القاضي النعمان المغربي

195

دعائم الإسلام

وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن علي صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله ( صلع ) قال : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أمتي هدية ( 1 ) لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من الله ( تع ) لها ( 2 ) ، قالوا : يا رسول الله ، وما ذاك ؟ قال : الافطار وتقصير الصلاة في السفر ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من قصر الصلاة في السفر وأفطر ، فقد قبل تخفيف الله عز وجل وكملت صلاته . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ( 3 ) وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، قال : فالتقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر ، قيل له : يا بن رسول الله ، إنما قال الله عز وجل : ( 4 ) فلا جناح عليكم ، ولم يقل : اقصروا ، فكيف أوجب ( 5 ) ذلك كما أوجب التمام ؟ فقال : أوليس قد قال جل ثناؤه : ( 6 ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( 7 ) فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، أفلا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ؟ لان الله عز وجل ذكرهما بهذا في كتابه وصنع ذلك رسول الله ( صلع ) . [ وكذلك التقصير في السفر ، ذكره الله هكذا في كتابه وصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله ] وعن علي ( ع ) أن رسول الله نهى أن تتم الصلاة في السفر . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : أنا برئ ممن يصلى أربعا في السفر . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرأ عليه الآية ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه .

--> . هديتين E , S , D , C , T ( 1 ) . أمة which refers to , لها corrected into لنا ، T ; لنا to . D corrects mar ( 2 ) . cit . loc ( 4 ) . 101 , 4 ( 3 ) . 158 , 2 ( 6 ) . وجب C ( 5 ) الشعارة ( الشعيرة ) واحدة الشعائر وهي أعلام الحج وأعماله ، قال الله تعالى : ومن يعظم . T gl ( 7 ) شعائر الله ( 32 و 22 ) ، من ش .